تحرير الحقيقة الشرعية
خطوات
المهارة:
1.
تعيين
الاسم الشرعي.
2.
تتبع
موارد الاسم الشرعي في:
- النصوص
الشرعية، بالنظر في:
·
معنى
الاسم مفردًا.
·
معنى
الاسم في المركَّب.
·
معنى
الاسم في السياق.
-
استعمالات الصحابة.
-
اللغة.
3.
المقارنة
بين استعمالات الاسم
في النصوص الشرعية:
-
إن كانت متطابقة، فلا إشكال.
-
إن كانت متباينة، فلا يخلو الحال
من:
· أن
يمكن القول بكل واحد منها في موطن خاص:
o
فإن كان أحد
الاستعمالات شائعًا؛ فيقدَّم، ما لم تأت قرينة تدل على الاستعمال الخاص.
o
وإن لم يكن أحدها
شائعًا؛ فيستعمل كل منها في موطنه المناسب.
· ألا
يمكن ذلك، فيصار إلى الترجيح بالنظر في:
o
كثرة استعمال
المعنى في النصوص.
o
استعمال الصحابة
له.
o
رجحانه من حيث
اللغة.
4.
تحرير
العلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي من حيث كونه:
-
مطابقًا لأصله اللغوي.
-
مقيدًا
-
منقولًا.
المثال:
مسألة:
معنى القرء
قال الإمام المزني رحمه الله:
" (قال الشافعي) رحمه الله: قال الله تعالى ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: والأقراء عنده: الأطهار([1]) -والله أعلم- بدلالتين؛ أولاهما: الكتاب الذي دلت
عليه السُّنة، والأخرى: اللسان. (قال) قال الله تعالى: ﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ﴾،
وقال عليه الصلاة والسلام في غيرِ حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهى حائض: "يَرْتَجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ
لِيُمْسِك"
وقال ﷺ: "إذَا
طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لقُبُل عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قُبُل
عِدَّتِهِنَّ"
-الشافعيُّ شك-؛ فأخبر ﷺ عن الله تعالى أنَّ العِدَّة: الأطهار دون الحيض، وقرأ:
"فَطَلِّقُوهُنَّ
لِقُبُل عِدَّتِهِنَّ"، وهو أنْ يُطلِّقها طاهرًا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدّتها، ولو طُلِّقت
حائضًا، لم تكن مُستَقبِلة عدّتها إلّا مِن بعد الحيض. والقُرء: اسم وُضع
لمعنى، فلمّا كان الحيض دمًا يُرخيه الرَّحم، فيخرج، والطُّهر دمًا يُحْتَبس، فلا
يخرج؛ كان معروفًا من لسان العرب أنّ القُرْء: الحبس؛ تقول العرب: هو يَقرِي الماء
في حوضه وفي سقائه، وتقول: هو يقري الطعام في شِدْقه، وقالت عائشة رضي الله عنها: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ:
الْأَطْهَارُ"،
وقالت: "إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ"، وقال زيد بن ثابت
وابن عمر: "إذَا
دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ وَبَرِئَ
مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَ"، (قال الشافعي): والأقراء: الأطهار، والله أعلم ". مختصر المزني (8/328).
م |
الخطوة |
المثال |
||||
1.
|
تعيين الاسم الشرعي |
القرء |
||||
2.
|
تتبع
موارد الاسم الشرعي في: |
النصوص
الشرعية، بالنظر في: |
معنى
الاسم مفردًا |
جاءت نصوص شرعية توضح أن القرء في قوله تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾، بمعنى الطهر، منها: - قوله
تعالى: ﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. - وقراءة:
﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لقُبُلعِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قَبْلِ
عِدَّتِهِنَّ﴾. - وقوله
عليه الصلاة والسلام لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: "يَرْتَجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ
فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِك". |
||
معنى الاسم في المركَّب |
- |
|||||
معنى
الاسم في السياق |
- |
|||||
استعمالات الصحابة |
-
قالت عائشة رضي عنها: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ:
الْأَطْهَارُ"، وقالت:
"إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ". - وقال
زيد بن ثابت وابن عمر: "إذَا
دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ وَبَرِئَ
مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَ". |
|||||
اللغة |
القُرء:
لغة الحبس، ويطلق على الحيض أيضًا |
|||||
3.
|
المقارنة
بين استعمالات الاسم في النصوص الشرعية: |
إن كانت متطابقة فلا إشكال |
- |
|||
إن
كانت متباينة فلا يخلو الحال من: |
أن
يمكن القول بكل واحد منها في موطن خاص: |
فإن
كان أحد الاستعمالات شائعًا، فيقدَّم ما لم تأت قرينة تدل على الاستعمال الخاص |
- |
|||
وإن لم يكن أحدها شائعًا، فيستعمل كل
منها في موطنه المناسب |
- |
|||||
ألّا
يمكن ذلك فيصار إلى الترجيح بالنظر في: |
كثرة
استعمال المعنى في النصوص |
- |
||||
استعمال الصحابة له |
يترجح استعمال القرء بمعنى الطهر، بكثرة استعمال الصحابة له |
|||||
رجحانه
من حيث اللغة |
يترجح
استعمال القرء بمعنى
الطهر، لرجحانه من حيث اللغة |
|||||
4.
|
تحرير
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي من حيث كونه: |
مطابقًا لأصله اللغوي |
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
المطابقة |
|||
مقيدًا |
- |
|||||
منقولًا |
- |
|||||