الجمعة 08 ربيع الآخر 1446 هـ  الموافق 11 أكتوبر 2024 م
en

تحرير الحقيقة الشرعية

تحرير الحقيقة الشرعية



خطوات المهارة:

1.    تعيين الاسم الشرعي.

2.    تتبع موارد الاسم الشرعي في:

-       النصوص الشرعية، بالنظر في:

·       معنى الاسم مفردًا.

·       معنى الاسم في المركَّب.

·       معنى الاسم في السياق.

-       استعمالات الصحابة.

-       اللغة.

3.    المقارنة بين استعمالات الاسم في النصوص الشرعية:

-       إن كانت متطابقة، فلا إشكال.

-       إن كانت متباينة، فلا يخلو الحال من:

·       أن يمكن القول بكل واحد منها في موطن خاص:

o      فإن كان أحد الاستعمالات شائعًا؛ فيقدَّم، ما لم تأت قرينة تدل على الاستعمال الخاص.

o      وإن لم يكن أحدها شائعًا؛ فيستعمل كل منها في موطنه المناسب.

·       ألا يمكن ذلك، فيصار إلى الترجيح بالنظر في:

o      كثرة استعمال المعنى في النصوص.

o      استعمال الصحابة له.

o      رجحانه من حيث اللغة.

4.    تحرير العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي من حيث كونه:

-       مطابقًا لأصله اللغوي.

-       مقيدًا

-       منقولًا.

المثال:

مسألة: معنى القرء

قال الإمام المزني رحمه الله:

" (قال الشافعي) رحمه الله: قال الله تعالى ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: والأقراء عنده: الأطهار([1])  -والله أعلم- بدلالتين؛ أولاهما: الكتاب الذي دلت عليه السُّنة، والأخرى: اللسان. (قال) قال الله تعالى: ﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وقال عليه الصلاة والسلام في غيرِ حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهى حائض: "يَرْتَجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِك" وقال ﷺ: "إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لقُبُل عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ" -الشافعيُّ شك-؛ فأخبر ﷺ عن الله تعالى أنَّ العِدَّة: الأطهار دون الحيض، وقرأ: "فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُل عِدَّتِهِنَّ"، وهو أنْ يُطلِّقها طاهرًا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدّتها، ولو طُلِّقت حائضًا، لم تكن مُستَقبِلة عدّتها إلّا مِن بعد الحيض. والقُرء: اسم وُضع لمعنى، فلمّا كان الحيض دمًا يُرخيه الرَّحم، فيخرج، والطُّهر دمًا يُحْتَبس، فلا يخرج؛ كان معروفًا من لسان العرب أنّ القُرْء: الحبس؛ تقول العرب: هو يَقرِي الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول: هو يقري الطعام في شِدْقه، وقالت عائشة رضي الله عنها: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ"، وقالت: "إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ"، وقال زيد بن ثابت وابن عمر: "إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَ (قال الشافعي): والأقراء: الأطهار، والله أعلم ". مختصر المزني (8/328).


 

م

الخطوة

المثال

1.      

تعيين الاسم الشرعي

القرء

2.      

تتبع موارد الاسم الشرعي في:

النصوص الشرعية، بالنظر في:

معنى الاسم مفردًا

جاءت نصوص شرعية توضح أن القرء في قوله تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾، بمعنى الطهر، منها:

- قوله تعالى: ﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

- وقراءة: ﴿إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لقُبُلعِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ﴾.

- وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: "يَرْتَجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِك".

معنى الاسم في المركَّب

-

معنى الاسم في السياق

-

استعمالات الصحابة

-     قالت عائشة رضي عنها: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ"، وقالت: "إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ".

-     وقال زيد بن ثابت وابن عمر: "إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَ".

اللغة

القُرء: لغة الحبس، ويطلق على الحيض أيضًا

3.      

المقارنة بين استعمالات الاسم في النصوص الشرعية:

إن كانت متطابقة فلا إشكال

-

إن كانت متباينة فلا يخلو الحال من:

أن يمكن القول بكل واحد منها في موطن خاص:

فإن كان أحد الاستعمالات شائعًا، فيقدَّم ما لم تأت قرينة تدل على الاستعمال الخاص

-

وإن لم يكن أحدها شائعًا، فيستعمل كل منها في موطنه المناسب

-

ألّا يمكن ذلك فيصار إلى الترجيح بالنظر في:

كثرة استعمال المعنى في النصوص

-

استعمال الصحابة له

يترجح استعمال القرء بمعنى الطهر، بكثرة استعمال الصحابة له

رجحانه من حيث اللغة

يترجح استعمال القرء بمعنى الطهر، لرجحانه من حيث اللغة

4.      

تحرير العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي من حيث كونه:

مطابقًا لأصله اللغوي

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي المطابقة

مقيدًا

-

منقولًا

-

 



([1]) وهو مذهب المالكية أيضًا، أما الحنفية والحنابلة فالأقراء: الحِيَض. ينظر: مختصر القدوري (ص169)، الاختيار لتعليل المختار (3/174)، الرسالة للقيرواني (ص98)، الشرح الصغير للدردير مع الصاوي (2/673)، الإنصاف للمرداوي (9/279)، منتهى الإرادات لابن النجار (4/396)، الإقناع للحجاوي (4/69).

أضافه تعليق

جميع الحقوق محفوظة لــ مؤسسه رسوخ للاستشارات والدراسات التربوية والتعليمية